تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام خدمة الضباط
نظام خدمة الضباط
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
163
مادة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
المادة 2
معدّل
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفاع…
الباب الأول: الرتب والتعيين
الفصل الأول - الرتب
المادة 3
معدّل
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :- 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9- فريق. 10- فريق أول. فيما عدا…
الفصل الثاني: التعيين
المادة 4
معدّل
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج…
المادة 5
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 6
1- يعين في رتبة الملازم :- أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو المعاهد…
المادة 7
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة…
المادة 8
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية…
الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباط
الفصل الأول: الأقدمية
المادة 9
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية…
المادة 10
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقا لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف…
المادة 11
معدّل
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ…
الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
المادة 12
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره…
المادة 13
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد تقرير…
المادة 14
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريرا غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق…
المادة 15
معدّل
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعا لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.
الباب الثالث: واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه
الفصل الأول: الواجبات
المادة 16
يجب على الضابط : أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم…
الفصل الثاني: الأعمال المحرمة على الضابط
المادة 17
معدّل
يحرم على الضابط ما يلي :- أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى…
الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة
الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
المادة 18
معدّل
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :- سنتين على…
المادة 19
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير…
المادة 20
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 21
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن يكون…
المادة 22
معدّل
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى…
المادة 23
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : 1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة…
المادة 24
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد…
المادة 25
معدّل
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته…
المادة 26
معدّل
اذا امضى اللواء سنتين في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على ان لاتزيد مدة خدمته في هذه الرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد…
المادة 27
معدّل
تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء…
المادة 28
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار…
المادة 29
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية…
المادة 30
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المادة 31
يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط…
المادة 32
يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة
المادة 33
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقا للترتيب الآتي :- 1- الضابط العامل. 2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد. 3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.…
المادة 34
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب…
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة
الفصل الأول: الاختيار والنقل
المادة 35
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 36
معدّل
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 37
معدّل
يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى فوج وما يعادله فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين…
المادة 38
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
المادة 39
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المادة 40
معدّل
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي : 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.
المادة 41
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 42
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
المادة 43
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :- أ- الملازمون والملازمون الأوائل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
المادة 44
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :- أ- إذا قصر في امتحان الترقية. ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة…
المادة 45
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية : أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى…
المادة 46
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية…
المادة 47
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف…
المادة 48
معدّل
بالاضافة الى ما سبق في المادة ( 47 ) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول داخل المملكة وعائلته فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على ان لا تزيد عن…
الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
المادة 49
معدّل
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه. ب- يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط…
المادة 50
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات…
المادة 51
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية…
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات
الفصل الأول: الرواتب
المادة 52
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص…
المادة 53
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
المادة 54
معدّل
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المدة التي…
المادة الرابعة والخمسون مكرر
مكتبي
يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي…
الفصل الثاني: البدلات
المادة 55
معدّل
أ-يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا. ب-يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريا. ت-يصرف لقائد القوات الجوية…
المادة 56
معدّل
يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب .
المادة 57
ملغى
يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب.
المادة 58
معدّل
في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتب
المادة 59
معدّل
أ - يصرف بدل تنقلات شهريا للضابط حسب الفئات التالية :- 1- ملازم وملازم أول (200) ريال شهريا. 2- نقيب ورائد (300) ريال شهريا. 3- مقدم وعقيد وعميد (400) ريال شهريا. 4…
المادة 60
ملغى
يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب .
المادة 61
معدّل
يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي :- أ- مائتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب- مائة وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة رائد فما دون .
الفصل الثالث: العلاوات
المادة 62
معدّل
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبنية في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.
المادة 63
معدّل
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل…
المادة 64
معدّل
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجا بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقا لما…
المادة 65
معدّل
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كليا أو جزئيا إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن إهماله أو…
المادة 66
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
المادة 67
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقا طبيا للعمل البحري وتحدد لجنة…
المادة 68
معدّل
1- يستحق الضباط الذين يشغلون احدى الوظائف الاتية :- 1.رؤساء الهيئات . 2.مدير شئون ضباط القوات المسلحة . 3.قادة المناطق . 4.قائد الأسلحة . 5.قائد الدفاع الجوي . 6.مدراء…
المادة 69
معدّل
1- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل: أ- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان. ه- مديرو مكاتب رؤساء…
المادة 70
معدّل
تصرف علاوة قفز شهريا بمعدل مائة وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطة ان يزاول القفزات…
المادة 71
معدّل
تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :- 1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية . 2. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد…
المادة 72
معدّل
تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :- 1. ثلاثمائة ريال شهريا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2. مائتين ريالا شهريا الاطباء…
المادة 73
معدّل
تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية :- أ- ثلاثمائة ريال شهريا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او الصيدلة او الهندسة . ب- مائتا ريال لمن…
المادة 74
معدّل
تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهريا.
المادة 75
معدّل
تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهريا للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.
المادة 76
معدّل
تصرف علاوة خطر بمعدل بمائة ريال شهريا للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو…
المادة 77
معدّل
تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال شهريا لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).
المادة 78
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
المادة 79
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفوا وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.
الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية
الفصل الأول: الابتعاث
المادة 80
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.…
المادة 81
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
المادة 82
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية : 1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال…
المادة 83
معدّل
بدل الابتعاث:- أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقا للفئات التالية :- ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل…
المادة 84
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
المادة 85
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعا حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة…
الفصل الثاني: الإجازات الدراسية
المادة 86
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات. 2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. 3…
الباب الثامن: الإجازات
المادة 87
معدّل
الإجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.
الفصل الأول الإجازة الاعتيادية
المادة 88
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوما في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما من أصل…
المادة 89
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من قبل رؤساء…
المادة 90
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد…
المادة 91
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعا بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه…
الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
المادة 92
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقا لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه الإجازة…
المادة 93
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوما في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوما بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر…
المادة 94
الإجازة الاستثنائية يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية…
الفصل الثالث: الإجازة المرضية
المادة 95
معدّل
يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .
المادة 96
معدّل
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلا من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنى…
المادة 97
معدّل
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية…
المادة السابعة والتسعون مكرر
مكتبي
إضافة مادة برقم (97 مكرر ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتكون بالنص الآتي: إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب…
الفصل الرابع: العلاج
المادة 98
معدّل
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار…
المادة 99
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق…
المادة 100
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المادة 101
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان
الفصل الأول: بدل الانتداب
المادة 102
معدّل
أ- يمنح للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الاتية مع تأمين مواصلاته. 1- عميد فما فوق 100ريال 2- رائد ومقدم وعقيد 80ريال 3…
المادة 103
معدّل
يجوز في الحالات الاستثنائية، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة…
المادة 104
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة…
المادة 105
تصدر قرارات الانتداب : أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن…
المادة 106
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعا وفقا للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظام إلا إذا كان الضباط منتدبا مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة…
الفصل الثاني: يومية الميدان
المادة 107
معدّل
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريال يوميا ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان.
المادة 108
معدّل
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل ستة ريالات يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :- أ- تصرف للقوات المشتركة في…
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة
الفصل الأول: الاستيداع
المادة 109
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقا لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع…
المادة 110
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى…
المادة 111
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة 112
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع…
المادة 113
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المادة 114
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المادة 115
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية…
المادة 116
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على…
الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
المادة 117
معدّل
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية : أ- الإحالة إلى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناء على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في…
المادة 118
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
المادة 119
معدّل
إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب…
المادة 120
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه.
المادة 121
معدّل
اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الاصلية وتحدد اقدميته من تاريخ عودته ، واذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ زملائه لهذه الرتبة وضع كشف الاقدمية اخرهم
المادة 122
معدّل
1- إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته المتراكمة ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل. 2…
المادة 123
معدّل
اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها،
الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
المادة 124
معدّل
تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:-
المادة 125
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات…
المادة 126
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 127
معدّل
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اما اذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ماعدا أعضاء القوات الجوية والبحرية .
المادة 128
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المادة 129
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 130
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المادة 131
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المادة 132
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة 133
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 134
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى…
المادة 135
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
المادة 136
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
المادة 137
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبا أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقا لأحكام هذا النظام.
المادة 138
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود…
الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
المادة 139
معدّل
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- الجيش- القوات الجوية- القوات البحرية ،وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها…
المادة 140
معدّل
يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الاتي :- أ-الجيش : يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام…
المادة 141
يصدر قرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
المادة 142
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :- أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة…
المادة 143
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 144
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام.
المادة 145
معدّل
ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من :- أ-نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش . ب-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط…
المادة 146
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 147
تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 148
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
المادة 149
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
المادة 150
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب…
المادة 151
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 152
معدّل
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة:- أ-يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط…
الباب الثاني: عشر أحكام عامة
المادة 153
معدّل
يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضا معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة…
المادة 154
معدّل
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :- أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية. ج-الوفاة. وفيما…
المادة 155
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المادة 156
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعا أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات…
المادة 157
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المادة 158
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
المادة 159
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة 160
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
المادة 161
يحل هذا النظام محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.