تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات

المادة 70

تصرف علاوة قفز شهريا بمعدل مائة وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين…