النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج- استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص –متى اقتضت مصلحة العمل– تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/37 · 1423/09/26
- إضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (ج) إلى هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ، ليكون نصها كالآتي: "ج: استثناء من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري".