تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :-
1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية .
2.…
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات
تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :-
1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية .
2.…