تصدر قرارات الانتداب :
أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب- من رئيس هيئة…
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان ‹ الفصل الأول: بدل الانتداب
تصدر قرارات الانتداب :
أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب- من رئيس هيئة…