النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.