النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية مساويا لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/22 · 1435/04/11
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ.
م/30 · 1425/06/01
- إضافة مادة تحمل الرقم (54 مكررا)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
م/9 · 1397/03/24
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.