النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
إذا تقرر أن الضابط الطيار غير صالح للطيران، أو أن الضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة غير صالح للقيام بهذا العمل، لأنه غير لائق طبياً - يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجا بكشف الضباط الطيارين، أو كشف الضباط مشغلي أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، وفي هذه الحالة تلغى علاوة الطيران أو تخفض طبقا لما يلي:
أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم.
ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب.
ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم.
د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد فما فوق.
ويستحق الضابط صرف العلاوة -بعد تخفيضها- بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بصرف النظر عن ترقيته لرتبة أعلى.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/19 · 1424/04/11
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.