تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعا وفقا للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظام إلا إذا كان الضباط منتدبا مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان ‹ الفصل الأول: بدل الانتداب