النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.