تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات

المادة 65

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كليا أو جزئيا إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن إهماله أو مخالفته للأوامر.