النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3- تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4- يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعا إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5- يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.