في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له…
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الثالث: الإجازة المرضية
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الثالث: الإجازة المرضية
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له…