تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الثالث: الإجازة المرضية

المادة 97

في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له…