تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

المادة 127

عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف…