النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الأصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.