تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :-
1. ثلاثمائة ريال شهريا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب .
2. مائتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات
تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :-
1. ثلاثمائة ريال شهريا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب .
2. مائتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .