في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتب
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثاني: البدلات
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثاني: البدلات
في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتب