يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعا بنصف…
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الأول الإجازة الاعتيادية
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الأول الإجازة الاعتيادية
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعا بنصف…
لديك حساب؟ دخول