يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة…
الباب الأول: الرتب والتعيين ‹ الفصل الثاني: التعيين
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة…