ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من :-أ-نائب رئيس هيئة الأركان العامة…السابقةالمادة 144 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 146 (تُفتح بحساب مجاني)