تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
634
مادة
الباب الأول: التجارة البرية.
الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
معدّل
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل…
المادة 3
معدّل
إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا…
المادة 4
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه…
المادة 6
ملغى
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله…
المادة 7
ملغى
يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها…
المادة 8
ملغى
يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
ملغى
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
ملغى
كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
الفصل الثاني: في الشركات
المادة 11
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
المادة 12
شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات…
المادة 13
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
المادة 14
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص، ويتولى إدارتها وكلاء مختارون…
المادة 15
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
المادة 16
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.
المادة 17
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة 18
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.
المادة 19
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك…
المادة 20
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس…
المادة 21
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
المادة 22
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية
المادة 23
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى ، واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة…
المادة 24
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.
المادة 25
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن…
المادة 26
يضمن المكارى كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات…
المادة 27
استلام الأشياء المرسلة مع المكارى ثم إعطاؤه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكارى بما يناقض ذلك أما قبل تحقق…
المادة 28
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في…
المادة 29
إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على…
الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة 30
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
المادة 31
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المادة 32
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ…
المادة 33
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
المادة 34
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
الفصل الخامس: في الصيارف
المادة 35
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
المادة 36
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المادة 37
يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا…
المادة 38
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المادة 39
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المادة 40
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المادة 41
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا…
الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة 42
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل…
المادة 43
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
المادة 44
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
المادة 45
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المادة 46
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن…
المادة 47
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب…
المادة 48
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المادة 49
يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه ( بالبروتثو ) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لإثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر…
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل…
المادة 55
إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه…
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين؛ بسبب عدم قبول المسحوب عليه، وإن حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها أما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
المادة 62
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع
المادة 69
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة…
المادة 72
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
المادة 73
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
المادة 74
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة
المادة 75
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر…
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة…
المادة 77
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار…
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
المادة 79
يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
المادة 83
يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا…
المادة 84
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه…
المادة 87
حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن…
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى…
المادة 89
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة أشهر…
المادة 90
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على…
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها…
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .
الفصل الثامن: في معاملة الإخطار
المادة 96
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع…
المادة 98
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .
الفصل التاسع: في الرجوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه…
المادة 100
ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين…
المادة 101
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب
المادة 102
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها…
الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
المادة 103
المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.
المادة 104
الإفلاس ثلاثة أنواع؛ الأول: الإفلاس الحقيقي ، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
المادة 105
المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله…
المادة 106
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.
المادة 107
المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر…
المادة 108
إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه
المادة 109
على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من…
المادة 110
على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة…
المادة 111
إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وإن كان له معاملة في بلدة أخرى فترسل من الإعلانات المذكورة نسخ بقدر…
المادة 112
على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة…
المادة 113
على أمين المجلس \ 1 وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه…
المادة 114
أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة…
المادة 115
في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد…
المادة 116
أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة، بل له أن يقيم دعواه…
المادة 117
إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى…
المادة 118
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا إلى أن يفرغ من قسمته.
المادة 119
إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.
المادة 120
الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
المادة 121
كل من يوجد بيده رهين؛ سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وإن نقص…
المادة 122
بعد إتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على…
المادة 123
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ؛ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بالمحكمة.
المادة 124
إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته.
المادة 125
إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجرى إسقاط ما بقي لهم أو…
المادة 126
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة إلى أمناء…
المادة 127
بعد إتمام كل ما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكل ما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا…
المادة 128
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوما لتبديل…
المادة 129
إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساو فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه…
المادة 130
لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول…
المادة 131
إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة.
المادة 132
يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف أن يعيد اعتباره التجاري.
المادة 133
لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109)، أما المفلس المقصر فيجوز إعادة…
المادة 134
يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في…
المادة 135
إذا توفي التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة…
الفصل الحادي عشر: في العقوبات
المادة 136
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه شريكه في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
المادة 137
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما ألزم به بموجب المادة (109).
المادة 138
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو…
المادة 139
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو…
المادة 140
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر…
المادة 141
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو…
المادة 142
كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر…
المادة 143
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع، أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة…
المادة 144
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المادة 145
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة، أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا، وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المادة 146
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة 147
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المادة 148
إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل برا أو بحرا أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة…
المادة 149
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى أقل من قيمة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية.
الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة 150
ملغى
لا يقدر حد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية، غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي…
المادة 151
ملغى
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية، إنما لا…
المادة 152
ملغى
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك…
المادة 153
ملغى
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة، إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط…
المادة 154
ملغى
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة…
المادة 155
ملغى
أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس…
المادة 156
ملغى
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من…
المادة 157
ملغى
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى أسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها…
المادة 158
ملغى
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك…
الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة 159
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
المادة 160
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط…
المادة 161
يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب إيفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل إقامته إنما…
المادة 162
إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الأصول والقاعدة التي تبين…
المادة 163
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة…
المادة 164
يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات.
المادة 165
إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر…
المادة 166
من بعد أن يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع…
المادة 167
يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل إقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الأساسية لطلب…
المادة 168
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
المادة 169
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة إنما إذا كان…
المادة 169 مكرر
معدّل
تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص…
المادة 170
إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة أعلاه بل تحصل…
المادة 171
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر إنما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو…
المادة 172
يجبر الأشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا أيضا…
المادة 173
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريرا إلى قلم محكمة التجارة ، إنما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ إلغاء قضية البيع…
المادة 174
يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل للمدعى عليه أي الشخص…
المادة 175
إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعدم إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وإنما إذا كانت الأثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب…
المادة 176
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة أيام اعتبارا من…
المادة 177
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق أصحاب المطاليب بحسب مطلوب…
المادة 178
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه مع ذلك إذا قدمت كفيلا على إعطاء الديون المذكورة فتخلص من الضبط…
الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
المادة 179
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى إيفاء المقاولات…
المادة 180
أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر…
المادة 181
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم إبعاده وإخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضمانا ما من صاحب…
المادة 182
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق…
المادة 183
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الأكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص…
الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
المادة 184
كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا أيضا على ضمان الأضرار…
المادة 185
يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بأن يعطي سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليسة شحن أو سند حمولة.
المادة 186
تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم وأجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان إنما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا…
المادة 187
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها إشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله وإلا فمن طرف أحد مأموري مجلس البلدة ومصدق…
المادة 188
يجبر ربان المركب أيضا على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع الاستقراضات البحرية خاصة حسب الأصول والقاعدة المبينة في أول…
المادة 189
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة…
المادة 190
يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة…
المادة 191
الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو إحدى الموانئ الأمينة وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله…
المادة 192
إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.
المادة 193
كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى إنما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن…
المادة 194
لا يقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.
المادة 195
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر…
المادة 196
لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا…
المادة 197
إذا تأخرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه…
المادة 198
إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشتري قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل إقامة…
المادة 199
الربان مجبور أن يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البضائع والأمتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو…
المادة 200
إذا أخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والأمتعة أو الذخائر شيئا أو أدخل في الحساب بعض…
المادة 201
لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن…
المادة 202
الربان يكون مجبورا على إتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم.
المادة 203
الربان الذي يسافر على أن يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلا لحسابه الخاص إلا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع آخر.
المادة 204
البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للأحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.
المادة 205
لا يمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفي أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم، أما إذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما…
المادة 206
يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعني اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في…
المادة 207
يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه…
المادة 208
التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم…
المادة 209
إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين أسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة…
المادة 210
إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك أن يذهب إلى المأمورين المبينين أعلاه بحسب محلاتهم ويعطي تقريره ويصادق على ذلك التقرير…
المادة 211
تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن إيراده من الأدلة الموافقة للتقرير…
المادة 212
لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والأمتعة في حالة ضياع وتلف…
المادة 213
إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأي معتبري الملاحين…
الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
المادة 214
شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين إنما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها…
المادة 215
الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الأعذار والأسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت…
المادة 216
إذا ترك أمر السفر وتعطل إجراؤه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطي ضمانا إلى رؤساء الملاحين والأنفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية…
المادة 217
إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن إخراج البضائع والأمتعة التي استؤجرت لنقلها من المملكة أو…
المادة 218
منع التجارة أو توقيف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحي السفينة وأنفارها أجرة الأيام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة…
المادة 219
إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.
المادة 220
إذا تفرغت السفينة قصدا في محل أقرب من المحل المبين في سند مقاولة النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.
المادة 221
الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز أن تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها…
المادة 222
إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم أن يطلبوا أدنى أجرة من جهة تلك السفرة، وإنما إذا كان…
المادة 223
إذا نجا المركب أو بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا أجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء…
المادة 224
ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم أن يحصلوا معاشاتهم وأجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.
المادة 225
الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بأن يأخذوا على حدة أجرة الأيام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء.
المادة 226
كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الأعداء والقرصان فله الحق أن يأخذ أجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فإنه يأخذ…
المادة 227
الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى…
المادة 228
إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة وأجرى نزاعا فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح إلا أنه يمكن إقامة الدعوة على…
المادة 229
أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الآتي: وهو أنه إذا كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفي أثناء…
المادة 230
الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق أن يستحصل أجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه…
المادة 231
الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا أسر فيكون حق أن يستحصل أجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على أن يطلب أيضا…
المادة 232
إذا كان المتوفى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط، اما إذا كان مرسلا لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جانب أصحاب…
المادة 233
بدل التضمين المذكور أي العتق يكون عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.
المادة 234
إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لإيصاله لمحله بالتمام.
المادة 235
الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على أسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا أن يحاسبهم على أجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد…
المادة 236
الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليتهم للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: إدمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي…
المادة 237
كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بأن يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا إذا…
المادة 238
الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد أن يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه…
المادة 239
السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.
المادة 240
السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الملاحين الموظفين والعاديين وخطاهم ، إنما لأصحاب…
الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو " يعني إيجار السفن واستئجارها
المادة 241
كل مقاولة يعبر عنها ( بقوندراتو ) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت…
المادة 242
إذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك وإلا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن…
المادة 243
إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق…
المادة 244
إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الإيجار فتحسب الشهرية اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.
المادة 245
قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب…
المادة 246
إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو إخراج وسقها إليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوع…
المادة 247
السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الإيجار مرعية إنما لا يكون حق لأحد بأن يطلب أضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر…
المادة 248
السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من…
المادة 249
السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.
الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
المادة 250
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها وأشكالها ويدرج فيها. أولا: اسم المرسل وشهرته.…
المادة 251
ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى إحداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم أن يمضي على هذه…
المادة 252
سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح أيضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا…
المادة 253
إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا…
المادة 254
القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك…
الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
المادة 255
أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها: (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت ( بقوندراتو ) أو ( ببوالس ) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على…
المادة 256
إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنه فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الأمتعة التي يصير شحنتها…
المادة 257
المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون ( قوندراتو ) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين إذ يحق له إما أن يطلب التضمينات المشروطة…
المادة 258
إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الأمتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بأن يختار وجهين فإما أن يطلب…
المادة 259
إذا شحن المستأجر أمتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بأن يعطى نولون الزيادة قياسا للأجرة المقررة في مقاولة النولون.
المادة 260
إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبورا بأن ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت ومع ذلك يعطي للمستأجر أيضا أضراره…
المادة 261
إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقاول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول…
المادة 262
إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل من أصحاب الوسق بأن يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها أرسل إلى محله فيقدم عليه…
المادة 263
إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا أمتعتهم وفي هذه الحال يحق له إما…
المادة 264
الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بأن يعطي نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا تم إرجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه…
المادة 265
إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على إيفاء المصاريف الناشئة من…
المادة 266
كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن…
المادة 267
إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على أن ينتظر هذا التجهيز أو أن يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت…
المادة 268
إذا أمكن المستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على إعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا…
المادة 269
يلزم إيفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية إنما يجب على الربان أن يعطي قيمة هذا المتاع عندما تصل…
المادة 270
إذا وقع منع مختص بأمر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وإيابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها…
المادة 271
إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضا إذا كانت مستأجرة لسفرة…
المادة 272
الأمتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.
المادة 273
لا يلزم إعطاء نولون أصلا عن أمتعة تصيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الأعداء بل يجب على الربان رد الدراهم التي يكون أخذها معجلا لأجل نولون تلك…
المادة 274
إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو إقدامه وغيرته ومعاونته وأعطى على ذلك دراهم أو تعهدا وما أمكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط…
المادة 275
الأمتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الأمتعة من القرصان والأعداء إنما معاش الملاحين وأجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع…
المادة 276
إذا استنكف المستلم عن أخذ المتاع فللربان الحق أن يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الأمتعة المذكورة أو كاملها حتى…
المادة 277
لا يحق للربان أو يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وإنما يكون له حق بأن يسلمها أمانة ليد شخص آخر حين تفريغها حتى يعطى…
المادة 278
إذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت أمانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص آخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان…
المادة 279
إذا وقع إفلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والأمتعة…
المادة 280
إذا كان النولون مشروطا على عدد الأمتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بأن يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وإن لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله أن يثبت…
المادة 281
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها أن يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار…
المادة 282
مؤجر السفينة وربانها إذا أجروا من طرفهم كامل وأحكام مقاولة النولون ( قوندراتو ) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق أن يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.
المادة 283
لا يقدر الشاحن أن يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت أسعاره وإنما يمكنه أن يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد…
الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
المادة 284
لا يمكن إجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة أصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.
المادة 285
يلزم بأن يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.
المادة 286
مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله أما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين…
المادة 287
إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب أن ينقل حقه إلى شخص آخر ما لم يرض بذلك الربان ويوافق عليه.
المادة 288
إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه أن…
المادة 289
إذا أراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر رغبته هذه أو إنه لم يظهرها لكن تبين أن عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي آخر عائد…
المادة 290
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو ).
المادة 291
إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبرة خارجة عن إرادة الربان أو…
المادة 292
إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلا بأن يعطي ضررا أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في…
المادة 293
إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب أن ينتظرها إلى إتمام ذلك فيكون مجبورا بأن يعطي النولون بتمامه إنما إذا رضي أن ينتظر فيكون الربان مجبورا بأن…
المادة 294
إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على أن يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، أما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من…
المادة 295
لا يجبر الراكب بأن يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى بإعطاء النولون عنها.
المادة 296
ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بأن يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجري حقه…
المادة 297
إذا توفي الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة وإعطائه لورثته.
المادة 298
للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة إنما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت…
المادة 299
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب أحد الركاب لمنافعه الذاتية إنما يكون مأذونا أن يدخل إلى أول ميناء…
الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
المادة 300
عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء…
المادة 301
تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري إما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة…
المادة 302
إذا أريد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب أصوله وينظم في محكمة التجارة وإلا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في…
المادة 303
إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض أن يصادق عليه ويقيده في محله أو في إحدى المحلات المذكورة بحسب إيجابه بظرف عشرة أيام على…
المادة 304
إذا لم تجر أحكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما أن الشخص المقرض يضيع امتيازه…
المادة 305
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح…
المادة 306
الاستقراضات البحرية يمكن أن تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.
المادة 307
يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم أثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ أن يحكم بفسخ عقد…
المادة 308
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء…
المادة 309
يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى أن يأخذ دراهمه بلا ربح.
المادة 310
كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم وأجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن أن يطلب شيء أكثر من استرجاع الدراهم.
المادة 311
المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب أيضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على…
المادة 312
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى…
المادة 313
إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة…
المادة 314
الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بأن تستعمل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحا والاستقراضات التي تحصل في أثناء السفر…
المادة 315
إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخرى وضاع وتلف لنائبة أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بأن أمر نقله ووسقه كان…
المادة 316
إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشأ عن نائبة وأسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل…
المادة 317
لا يسوغ تحميل المقرض تحميل خسائر تتأتى عن نزول الأسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقص مقدارها وتلفياتها أو عن أسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان…
المادة 318
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغي من القيمة.
المادة 319
الأخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى أن تبلغ الميناء المشروط التوجه…
المادة 320
إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض أن يأخذ التمتع المشروط له بل يمكنه أن يسترد الدراهم التي أعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، أما…
المادة 321
الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا على بضاعته لا يمكنه أن يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.
المادة 322
الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون أيضا من ديونهم ويحاصص المقرضون…
المادة 323
السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحري وسيكورتاه أيضا إذا غرقت السفينة أخيرا وكسرت أمكن أن يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض…
الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين.
القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
المادة 324
مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماما إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن…
المادة 325
ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به. أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه. ثانيا: اسم الضمن…
المادة 326
سند السكورتاه الواحد يمكن أن يحتوي جملة سكورتات بحسب تنوع الأمتعة وتفاوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته .
المادة 327
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة وآلاتها ثالثا: جهاز…
المادة 328
السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن أن تصير أيضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء…
المادة 329
إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت إفادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك البضائع…
المادة 330
إذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها إنما يكون مجبورا على أن يذكر في السند…
المادة 331
إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند إنما…
المادة 332
البضائع والأشياء التي تقدر أثمانها بسكة أجنبية في مقاولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاء…
المادة 333
إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير إثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر أيضا فتقدر حينئذ وتقوم بحسب…
المادة 334
إذا جرت السكورتة أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع…
المادة 335
إذا لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهي في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.
المادة 336
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات أيضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل إنما صاحب السكورتة…
المادة 337
لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتة حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتة الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيرا…
المادة 338
إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبورا بأن يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى…
المادة 339
كل من يجري السكورتة من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بأن يسلم سند الشحن للأمتعة التي أحضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية في المحل…
المادة 340
إذا أظهر صاحب السكورتة إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلا على إيفاء ما يجب على ذمته أو أن يفسخ أحكام المقاولة وكذلك إذا أفلس المضمن…
المادة 341
لا يمكن السكورتا على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى ذلك فيعد كأنه لم يجر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين…
المادة 342
الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سواء كان…
القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
المادة 343
إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورتة ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورتة إذا كان أعطى إنما…
المادة 344
جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورتة سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من…
المادة 345
الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورتة بل إذا بدأ وقوع الخطر البحري لأجله ذاته…
المادة 346
نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بأسباب من أصحاب الأشياء ومستأجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا…
المادة 347
صاحب السكورتة غير مسئول عن (بارتارية) ربان السفينة وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقي تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى أنها أصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت…
المادة 348
أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانىء والأنهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم إيفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن…
المادة 349
يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين أنها من ذلك الجنس وإلا فلا يكون صاحب السكورتة…
المادة 350
قضية السكورتة إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وإيابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون…
المادة 351
إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له…
المادة 352
إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين وإلا فتقدر بمعرفة أهل…
المادة 353
إذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر…
المادة 354
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقي جانب آخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.
المادة 355
السكورتة تكون عن البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين أسماؤها ويبين أيضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون…
المادة 356
إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة أساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورتة مسئولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة…
المادة 357
إذا كان السكورتة لوقت معين يتخلص أصحاب السكورتة عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه جديدا عن أخطار يمكن وقوعها في المستقبل.
المادة 358
المضمن إذا أرسل السفينة إلى محل أبعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسئولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق…
المادة 359
إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب…
المادة 360
إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن أن يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل…
المادة 361
إذا وضعت السكورتة على حالق الخبر الجيد أو الرديء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك…
المادة 362
إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة أعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطى خرج السكورتة إلى صاحب السكورتة مضاعفا وإن ثبت ذلك على صاحب السكورتة…
القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
المادة 363
إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الأعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة أجنبية أو توقفت قبل ابتداء…
المادة 364
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجري تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورتة بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.
المادة 365
ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجدة بحالة الخطر أما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.
المادة 366
ترك الأشياء إلى أصحاب السكورتة يلزم أن يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما يأتى وهو أنه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو آسيا…
المادة 367
كل ما يقع من الأخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورتة يكون المضمن مجبورا بأن يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورتة في ظرف…
المادة 368
إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء…
المادة 369
إذا وضعت السكورتة لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للأسفار القصيرة والطويلة بأنها ضاعت ضمن مدة السكورتة المحدودة إنما إذا ثبتت…
المادة 370
الأسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوروبا وأفريقيا وآسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمريكا وجنوبها وأطرافها والأسفار التي…
المادة 371
المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفا بأنه يريد إجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورتة أن يعطيه التضمينات…
المادة 372
يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضا بحريا…
المادة 373
إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ أن يستفيد من السكورتة بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة…
المادة 374
إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بأن يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على إجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بأن…
المادة 375
إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورتة مجبورا بأن يعطي المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من إبلاغ قضية الترك وإن لم…
المادة 376
يبلغ المضمن إلى صاحب السكورتة السندات وباقي الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.
المادة 377
يمكن صاحب السكورتة أن يبادر أيضا لإثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير أنه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة…
المادة 378
إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين أعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورتة اعتبارا من تاريخ تركها كما أنه إذا تأخر مجيء السفينة أو…
المادة 379
نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك أيضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورتة على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل على حقوق أصحاب القرض البحري وأجرة ملاحي…
المادة 380
إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف إحدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بأن يبلغ القضية إلى صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من أخذه الخبر عنها. وأما إذا كانت الأشياء المضبوطة…
المادة 381
المضمنون مجبورون على كل حال بأن يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وإن أصحاب السكورتة مأذونون…
المادة 382
إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورتة بدعوى أنها غير صالحة للسفر ما لم…
المادة 383
إذا تبين بمعرفة أهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بأن يبلغ ذلك صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من اطلاعه على الخبر.
المادة 384
يجبر الربان في تلك الحالة بأن يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه.
المادة 385
إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن الأخطار والخسائر التي تترتب على الأمتعة المذكورة في تلك السفينة أيضا لحين وصولها وتفريغها في…
المادة 386
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتة مجبورا أو ضامنا بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف…
المادة 387
إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة آنفا فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك…
المادة 388
الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما أمكن للمضمن أن يخبر صاحب السكورتة فحينئذ يمكنه أن يخلصها بإعطاء بدل عنها بدون أن ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه إنما يكون…
المادة 389
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيرا بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسميا…
الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية.
القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها
المادة 390
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة…
المادة 391
الخسارة البحرية نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصي.
المادة 392
إذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للأحكام والشرائط المبينة فيما يأتي
المادة 393
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الأمتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الأمتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من…
المادة 394
الخسارات البحرية العمومية وهي: أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الأشياء التي تطرح في…
المادة 395
أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود…
المادة 396
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم إغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل…
المادة 397
إنما يعطى من الأجر إلى الأدلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الإشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد…
المادة 398
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، أما إذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى…
المادة 399
استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم…
المادة 400
إذا أدرج في قوندراتو السكورتة شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورتة من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون…
القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
المادة 401
إذا اضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من…
المادة 402
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقي الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوما أو أثقل حملا وأخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقي الأشياء التي…
المادة 403
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية. أولا: أسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح…
المادة 404
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في…
المادة 405
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي وغيرة الربان ومعرفة أرباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين…
المادة 406
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن…
المادة 407
أهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجري التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف…
المادة 408
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجري تسويته من طرف المحكمة التجارية وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربي وإن لم يوجد فمن…
المادة 409
إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم…
المادة 410
المهمات الحربية والمؤنة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر أما باقي الأشياء…
المادة 411
الأشياء التي يوجد بها سند شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى أثمانها إنما إذا تخلصت فتدخل في…
المادة 412
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورته) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة…
المادة 413
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتساوى غرامة.
المادة 414
كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في…
المادة 415
إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر وأخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد…
المادة 416
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بإيقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بأن يطلب من أصحاب…
المادة 417
إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحابها ومتسلميها أو عن خطأ منهم فتعتبر منهم حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.
المادة 418
الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الأمتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا…
المادة 419
إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل إخراج البضائع بانضمام رأى الأشخاص المبينين في مادتي (301) (302)، تدخل الأمتعة المذكورة في الغرامة لأجل إيفاء الخسارات…
المادة 420
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع إنما إذا…
المادة 421
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة آنفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحابها من إعطاء…
المادة 422
الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحابها مجبورين بأن يرجعوا إلى الربان وباقي الأشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم…
الفصل الثالث عشر: في مرور الزمن
المادة 423
لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحبا بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلا.
المادة 424
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
المادة 425
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورتة بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.
المادة 426
دعوة إيفاء أثمان ما كان أعطي لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها وإعطاء بدلات إنشائها وإصلاحها وأجرة العملة…
المادة 427
دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وإيفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة…
المادة 428
الدعوى وإن كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر إلا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يكلفوا أخصامهم الذين يدفعون…
المادة 429
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بإمضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن أن تدفع الدعوى بواسطة مرور…
الفصل الرابع عشر: فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة
المادة 430
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورتة بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى…
المادة 431
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغها فتصير في حكم الملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية.
الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
المادة 432
ملغى
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء؛ ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة…
المادة 433
ملغى
يجري تعيين كل من الرئيس والأعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .
المادة 434
ملغى
يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .
المادة 435
ملغى
الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التي تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الأعضاء على أصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها…
المادة 436
ملغى
كل من الرئيس والأعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .
المادة 437
ملغى
الرئيس والأعضاء كل منهم حر في إبداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الأحكام حين إعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .
المادة 438
ملغى
إذا أقيمت على الرئيس أو أحد الأعضاء قضية ، أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع أحد المتداعيين أو شهادة لأحدهما أو عداوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول…
المادة 439
ملغى
في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو أحد الأعضاء بسبب من الأسباب التي تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين أن يقدم طلبه إلى المجلس رسميا وعلى هذا…
المادة 440
ملغى
لا يجوز لأحد الأعضاء أو الرئيس أن ينفرد بأحد المترافعين أثناء المحاكمة على الإطلاق .
المادة 441
ملغى
محظور على الرئيس و الأعضاء إبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .
المادة 442
ملغى
الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمال وتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأموري الإدارة وحسن أعمالهم في وظائفهم .
الفصل الثاني: في صلاحية المحكمة التجارية
المادة 443
ملغى
القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هى : أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين…
المادة 444
ملغى
إن عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز أيضا للمحكمة رؤية الدعوى التي يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .
المادة 445
ملغى
كافة الصكوك التي تصدر من المجلس التجاري المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة…
الفصل الثالث: التشكيل الإداري
المادة 446
ملغى
يؤلف المكتب التجاري من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثر من ذلك يزاد حسب الاقتضاء .
المادة 447
ملغى
يجب أن يكون عموم الكتبة وسائر موظفي الإدارة من أرباب الخبرة والدرية بوظائفهم ومن ذوي الديانة وحسن الاستقامة .
المادة 448
ملغى
يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ- دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما…
المادة 449
ملغى
يجب أن تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها…
المادة 450
ملغى
يجب أن تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على أنه إذا كتب بأحد الدفاتر عبارة زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم…
المادة 451
ملغى
على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .
المادة 452
ملغى
السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من أمانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على أن تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب…
المادة 453
ملغى
على سكرتير المحكمة أن يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر أمانة لرئاسة أموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .
المادة 454
ملغى
على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط إفادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التي تسلم إلى المحكمة من قبل أرباب المصالح وإعطاء أربابها إيصالا باستلامها.
المادة 455
ملغى
على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التي تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التي تعاد إلى أصحابها بعد…
المادة 456
ملغى
لا يجوز لأى كاتب إعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها ما لم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة.
المادة 457
ملغى
لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة ما لم تكن مطابقة لأصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس.
المادة 458
ملغى
السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب أصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل…
الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
المادة 459
ملغى
نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الإداري تشمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها…
المادة 460
ملغى
كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
المادة 461
ملغى
العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولا إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجري تعيين يوم المحاكمة…
المادة 462
ملغى
يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
المادة 463
ملغى
كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .
الفصل الخامس: في أوراق الجلب
المادة 464
ملغى
تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر…
المادة 465
ملغى
إذا كان المراد جلبه أميا ولم يكن له ختم يؤخذ أثر إبهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر أن يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التي تعاد…
المادة 466
ملغى
في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر أن يضع إحدى النسختين أمام الممتنع بعد أن يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع أخذ توقيعه على النسخة الثانية .
المادة 467
ملغى
سجل التعديل 1: تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ .
المادة 468
ملغى
للمباشر إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الأحكام السابقة .
المادة 469
ملغى
يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعي والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما أنه يجوز…
المادة 470
ملغى
إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لإحالتها على وزارة الخارجية ليجري تبليغه إليه بمعرفة…
المادة 471
ملغى
على المباشرة أن يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشيء من تلك الشروط يكون مسئولا ويعرض للجزاء لأول مرة وعند التكرار يطرد من وظيفته .
الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
المادة 472
ملغى
تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الأدب…
المادة 473
ملغى
سجل التعديل 1: تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ .
المادة 474
ملغى
يقتضى أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج.
المادة 475
ملغى
للموكل عزل وكيله متى شاء ما لم يتعلق حق الغير به فلا يجوز أن يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل أن يعزل نفسه فى هذه الحالة إلا بحضور ورضاء المدعي .
المادة 476
ملغى
إذا أقيمت دعوى من إحدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد أو بالعكس فيكفي أن يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله أحد موظفي دائرته ويكفي في…
المادة 477
ملغى
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الأعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم أن يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعاويهم التي ترى في المحكمة…
المادة 478
ملغى
إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس أن يأمر كاتب الضبط بإحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في إجراء…
المادة 479
ملغى
يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب…
المادة 480
ملغى
على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعي ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى انتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الاستئذان من…
المادة 481
ملغى
لا يجوز استعمال أي شيء كالقهوة والشاي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
المادة 482
ملغى
لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
المادة 483
ملغى
سجل التعديل 1: تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ .
المادة 484
ملغى
لا يسمح لأحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
المادة 485
ملغى
إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة…
المادة 486
ملغى
يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا إلى إتمام…
المادة 487
ملغى
إذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وإن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد…
المادة 488
ملغى
إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة…
المادة 489
ملغى
إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية…
المادة 490
ملغى
إذا كان المدعي لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وإن القضية…
المادة 491
ملغى
إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من…
المادة 492
ملغى
إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن إجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء…
المادة 493
ملغى
إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة…
المادة 494
ملغى
على المحكمين تدقيق إفادات الطرفين على الأصول المشروعة وإن يضبطوا إفادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .
المادة 495
ملغى
إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لأصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشيء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
المادة 496
ملغى
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة…
المادة 497
ملغى
على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ إفادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض…
المادة 498
ملغى
لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها وإذا تعذر عليه إحضارها فعلى المحكمة إذا…
المادة 499
ملغى
إذا طلب أحد الطرفين أو وكلاؤهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق أبرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة إمهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر…
المادة 500
ملغى
إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى…
المادة 501
ملغى
إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من…
المادة 502
ملغى
إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
المادة 503
ملغى
إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
المادة 504
ملغى
إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد إحضار شهود فلا يقبل.
المادة 505
ملغى
إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه إحضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه إحضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها…
المادة 506
ملغى
يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
المادة 507
ملغى
إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وأن توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
المادة 508
ملغى
بعد أن تستوفي المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم…
المادة 509
ملغى
بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة بإخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم…
المادة 510
ملغى
يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في إعلام…
المادة 511
ملغى
لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها إلا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولا سيما الأقرباء.
المادة 512
ملغى
بعد إتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .
المادة 513
ملغى
إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا أراد أن يعرض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه وأما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
المادة 514
ملغى
يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .
المادة 515
ملغى
يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى…
المادة 516
ملغى
إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطي المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم…
المادة 517
ملغى
إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك أن يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع…
المادة 518
ملغى
لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجرى…
المادة 519
ملغى
يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما…
المادة 520
ملغى
يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة إجابة طلبهما .
المادة 521
ملغى
يحق للمدعي أن يطلب بعريضة الدعوى وأثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : أن تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على…
المادة 522
ملغى
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر أنه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
المادة 523
ملغى
إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجرى الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لإثباتها…
المادة 524
ملغى
إن عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .
الفصل السابع: في الحكم الغيابي
المادة 525
ملغى
إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا…
المادة 526
ملغى
إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعي فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة موقتا وهو عبارة عن إبطال العريضة المتقدمة من طرف…
المادة 527
ملغى
إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعي أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع…
المادة 528
ملغى
لدى إجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم إذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك…
الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 529
ملغى
إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا .
المادة 530
ملغى
إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى…
المادة 531
ملغى
إن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام إلى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم…
المادة 532
ملغى
الاعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها…
المادة 533
ملغى
إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر…
المادة 534
ملغى
إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له…
المادة 535
ملغى
إن كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعلاتها كذلك مرعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .
المادة 536
ملغى
إن تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل…
الفصل التاسع: في بيان شروط اعتراض الغير
المادة 537
ملغى
إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف…
المادة 538
ملغى
يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لأن حكم…
المادة 539
ملغى
إن اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر إجراء حكم الصك المقصود جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما.
المادة 540
ملغى
إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة مقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق ومنافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين…
المادة 541
ملغى
إذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .
الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
المادة 542
ملغى
كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .
المادة 543
ملغى
إن مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضي فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الصك إلى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .
المادة 544
ملغى
سجل التعديل 1: تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ .
المادة 545
ملغى
إذا قدم مستدعي التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في المادة (541) فترد عريضته كليا وأما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى…
المادة 546
ملغى
يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعي ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة…
المادة 547
ملغى
على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو…
المادة 548
ملغى
إذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة إعادته إلى المحكمة لتصحيح النواقص.
المادة 549
ملغى
إن الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية…
المادة 550
ملغى
متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لإصلاحه على أصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على…
المادة 551
ملغى
إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في…
المادة 552
ملغى
إن قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
المادة 553
ملغى
يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل إقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك…
المادة 554
ملغى
إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة وأعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .
المادة 555
ملغى
على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وأن لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .
المادة 556
ملغى
بعد نقض الصك وإعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في إجراء المحاكمة مجددا .
المادة 557
ملغى
يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .
المادة 558
ملغى
إن الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وإنما يرفع رأسا من المحكمة التجارية إلى هيئة التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .
المادة 559
ملغى
لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه…
المادة 560
ملغى
الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا إلى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز المدونة…
الفصل الحادي عشر: في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة
المادة 561
ملغى
يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية…
المادة 562
ملغى
إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك…
المادة 563
ملغى
جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس .
الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
المادة 564
ملغى
لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية .
المادة 565
ملغى
تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة…
المادة 566
ملغى
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل مليء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
المادة 567
ملغى
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : . أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله . ب- أن يكون الدين معلوما فإن كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا . ج- أن لا يكون الدين معلقا…
المادة 568
ملغى
لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق إلا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .
المادة 569
ملغى
إذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ إلقاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لأن تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى…
المادة 570
ملغى
يمتنع حجز الأشياء الآتية : أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت . ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته . ثالثا- أدوات…
المادة 571
ملغى
إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من…
المادة 572
ملغى
يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها إنما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من…
المادة 573
ملغى
إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب.
المادة 574
ملغى
للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة وإلا فيضاف إلى المهلة مدة بالنسبة إلى بعد…
المادة 575
ملغى
بعد إلقاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث إذا كان…
المادة 576
ملغى
إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر.
المادة 577
ملغى
إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجرى فيه ما يقتضى حسب النظام وإن لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لإحدهما اعتراض…
المادة 578
ملغى
عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطي على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لإحالته إلى دائرة الشرطة…
المادة 579
ملغى
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد إبلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره المحاكمة إلا أن ترى…
المادة 580
ملغى
إذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .
المادة 581
ملغى
يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا إلا بعد قضاء دين المرتهن لأنه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
المادة 582
ملغى
يجوز أن يحجز مال المديون أكثر من واحد ولا يمتاز أحدهم عن الآخر إلا أن يكون له أولية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولية نظامية وهي إما عامة يمتاز…
المادة 583
ملغى
يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة…
المادة 584
ملغى
لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فإن رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو إخفاء أو إفلاس ولا يلحق…
المادة 585
ملغى
كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو…
المادة 586
ملغى
إذا طلب الدائن من المدين تأمنه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن إجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون…
المادة 587
ملغى
تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .
الباب الرابع: تعرفة الخرج.
الفصل الأول: في خرج القيدية
المادة 588
ملغى
تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في أثنائها.
المادة 589
ملغى
كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.
المادة 590
ملغى
كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية .
الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
المادة 591
ملغى
يؤخذ ربع خرج الإعلام على القدر المدعى به من المدعي حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.
المادة 592
ملغى
إذا كان المبلغ المدعى به أقل من ألفين وخمسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسميا مقطوعا.
المادة 593
ملغى
يؤخذ على تمييز الإعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الإعلام المميز مقدما قبل تمييزه.
المادة 594
ملغى
يخصم ربع خرج الإعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الإعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد إصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج…
المادة 595
ملغى
إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من أصول المحاكمات التجارية المتضمنه إبطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب أخذ ربع خرج…
الفصل الثالث: في خرج التبليغ
المادة 596
ملغى
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.
المادة 597
ملغى
تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة.
المادة 598
ملغى
تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.
المادة 599
ملغى
لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لإحدى الدوائر الرسمية.
الفصل الرابع: في تسجيل الوكالة
المادة 600
ملغى
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.
الفصل الخامس: في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
المادة 601
ملغى
يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين وأهل الخبر حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على…
الفصل السادس: في خرج قرارات الحجز الاحتياطي
المادة 602
ملغى
يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين…
الفصل السابع: في خرج قرار الصلح
المادة 603
ملغى
يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى…
الفصل الثامن: في خرج الإعلام
المادة 604
ملغى
يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على…
المادة 605
ملغى
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعي مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.
الفصل التاسع: في خرج قضايا الإفلاس
المادة 606
ملغى
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما…
المادة 607
ملغى
يؤخذ على كل إعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس بإعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تف…
المادة 608
ملغى
يؤخذ خرج المعاملات الإفلاسية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .
المادة 609
ملغى
تؤخذ ألف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.
الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
المادة 610
ملغى
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم إحالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتها حسب الخرج المقرر في أخذ الصور.
المادة 611
ملغى
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.
المادة 612
ملغى
تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم أخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.
المادة 613
ملغى
تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الإعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم…
الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار
المادة 614
ملغى
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الإعلام الصادر برد استدعاء الاعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.
المادة 615
ملغى
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على إعلام حكم الاعتراض إذا دخل بأساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.
المادة 616
ملغى
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه.
الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير
المادة 617
ملغى
يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى الاعتراض على الحكم.
الفصل الثالث عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها
المادة 618
ملغى
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل…
الفصل الرابع عشر: في خرج التمييز
المادة 619
ملغى
يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.
المادة 620
ملغى
إذا نقض الإعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.
الفصل الخامس عشر: في خرج الصور
المادة 621
ملغى
تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الإعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.
المادة 622
ملغى
تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات…
الفصل السادس عشر: في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين ( الدوبزيتو )
المادة 623
ملغى
يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ…
الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة
المادة 624
ملغى
إن عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية أما الدعاوى التي تقام من الأشخاص…
المادة 625
ملغى
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح أرباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.
المادة 626
ملغى
تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجودا لدى المديون أو لدى شخص آخر.
المادة 627
ملغى
تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو إخراج صور الأوراق اللازم تعليقها وإلصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.
المادة 628
ملغى
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة إبقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.
المادة 629
ملغى
يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على أن يكون إثبات العجز بشهادة أشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من…
المادة 630
ملغى
إن الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب أن تعرض للمحكمة التجارية لاتخاذ قرار بشأنها.
المادة 631
ملغى
كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.
المادة 632
ملغى
يعتبر هذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.
المادة 633
ملغى
على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.