النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقا للترتيب الآتي :-
1- الضابط العامل.
2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد.
5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلا في أحد أسلحة القوات المسلحة.