أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة…
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة…