النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يجوز في الحالات الاستثنائية، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير أو من يفوضه على تأمين السكن والطعام، وتحديد مستوى السكن، مع مراعاة رتبة الضابط وطبيعة المهمة. وعند تأمين السكن يخفض من بدل الانتداب ربعه، وإذا أمن السكن والطعام يخفض من بدل الانتداب نصفه.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/6 · 1417/07/09
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1417/7/9هـ.