النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/56 · 1397/09/20
- ألغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ.
م/9 · 1397/03/24
-عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.