النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الرابع: العلاج
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.