يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كليا أو جزئيا بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات