تخطَّ إلى المحتوى

الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان ‹ الفصل الثاني: يومية الميدان

المادة 107

تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريال يوميا ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان.