النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ- تجوز بناء على توصية من لجنة الضباط العليا إعادة الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- إذا أعيد الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة ولم تتجاوز مدة تركه لها سنتين ولم تكن خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (جـ) من المادة (117) من هذا النظام، فيعاد بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما عند انتهاء خدمته، وأما إذا زادت المدة عن سنتين أو كانت خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (جـ) المشار إليها فيعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته، وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/45 · 1407/08/13
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1407/8/13هـ.