النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائما على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ه- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناء على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائما على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل- قبول أي عمل خارج عن اعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/1 · 1423/01/16
- إضافة عبارة "ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة " إلى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1423/1/16هـ.