أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.