تخطَّ إلى المحتوى

الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الثاني: إنهاء الخدمة

المادة 118

أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.

ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.