يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.