النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل,
ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية، وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابًا على ألا تزيد عن عشرين يومًا أو نصف المدة أيهما أقل.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/11 · 1406/05/01
- إضافة فقرة جديدة الى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1406/5/1هـ.
م/45 · 1395/06/12
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1395/6/12هـ.