تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثاني: البدلات

المادة 59

أ - يصرف بدل تنقلات شهريا للضابط حسب الفئات التالية :-

1- ملازم وملازم أول (200) ريال شهريا.

2- نقيب ورائد (300) ريال…