يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة…
الباب الأول: الرتب والتعيين ‹ الفصل الثاني: التعيين
الباب الأول: الرتب والتعيين ‹ الفصل الثاني: التعيين
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة…
لديك حساب؟ دخول