تخطَّ إلى المحتوى

الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل

المادة 40

بقيت لك مادة واحدة اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :

1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.