يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.