تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات

المادة 69

1- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل:

أ- مدير مكتب الوزير.

ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.

ج- ضباط مكتب الوزير.

د-…