تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من…
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من…
لديك حساب؟ دخول