النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا.
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا.