النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.