تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: عشر أحكام عامة

المادة 153

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي –يقدره الوزير المختص– حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة,

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/107 · 1439/10/27

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".