النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25%) من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/56 · 1397/09/20
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ، ليصبح نصها كالآتي:
تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25% من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.