تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثاني: البدلات

المادة 61

يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي :-

أ‌- مائتان…