النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوما في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
2- يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوما في السنة.