تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.