تخطَّ إلى المحتوى

الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية ‹ الفصل الأول: الابتعاث

المادة 80

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.

ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.

ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.

د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناء على توصية لجنة الضباط العليا.

ه- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا.