تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثاني: البدلات

المادة 56

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

أ- يصرف للضابط بدل إعاشة نقديمقداره (500) خمسمائة ريال شهرياً ويجوز تأمين إعاشته التي تعتمد مقاديرها لجنة طبية بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة في الحالات التي تستدعي ذلك وفي هذه الحالة لا يصرف له بدل الإعاشة المقرر.

ب- تؤمن في حالة الحرب والطوارئ لجميع الضباط الذين يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدي مقدارة (500) ريال خمسمائة ريال شهرياً، كما يتم صرف هذا البدل في حالة تمتع الضابط بالإجازات.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/9 · 1397/03/24

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.