النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات العسكرية كما يلي:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية، وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء، وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمة (فني) للضباط الفنيين ، وكلمة (طيران) للضباط العاملين على الطائرات العسكرية المقاتلة في تخصص مشغلي أنظمة التسليح.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/19 · 1424/04/11
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.