تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية :-
أ- ثلاثمائة ريال شهريا لمن يحمل…
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات
تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية :-
أ- ثلاثمائة ريال شهريا لمن يحمل…
لديك حساب؟ دخول