تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله…
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله…